وفي الروضة : ليس في حلق رأسه ووزن شعره سنة وكيدة ، وإن فعله فحسن .
والعقيقة هي السنة [ نص على ذلك ] فإن فات ففي أربعة عشر ، ثم إحدى وعشرين .
نقله nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، ثم في اعتبار الأسابيع وجهان ( م 11 ) . [ ص: 564 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يختص بالصغر ولا يعق غير الأب ، نص عليه .
وفي المستوعب والرعاية الروضة : يعق عن نفسه ، ولا يجزئ إلا بدنة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أو بقرة كاملة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) نص عليه ، قال في النهاية : وأفضله شاة ، ويتوجه مثله في أضحية .
[ ص: 563 ] ( مسألة 11 ) قوله في العقيقة : ثم اعتبار الأسابيع وجهان ، انتهى .
يعني بعد الحادي والعشرين ، أطلقهما في المغني والشرح والفائق والزركشي وتجريد العناية وغيرهم . [ ص: 564 ] أحدهما لا يعتبر ذلك ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، قال في الرعاية الكبرى : فإن فات ففي إحدى وعشرين أو ما بعده ، قال في الكافي ، فإن أخرها عن إحدى وعشرين ذبحها بعده ; لأنه قد تحقق سببها ، انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : وهو أصح ، كالأضحية ، انتهى .
( قلت ) : وهو الصواب .
( والوجه الثاني ) يستحب اعتبار الأسابيع أيضا بعد الحادي والعشرين فيكون بعد الحادي والعشرين في الثامن والعشرين ، فإن فات ففي الخامس والثلاثين ، وعلى هذا فقس . قال nindex.php?page=showalam&ids=12478ابن أبي المجد في مصنفه : فإن فات ففي إحدى وعشرين ، ويقضي في كل أسبوع بعده دون غيره ، في الأشهر .