ويصح
بيع المعاطاة ، نحو أعطني بدرهم خبزا ، فيعطيه ما يرضيه ، أو خذ هذا بدرهم فيأخذه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في اليسير ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ومثله وضع ثمنه عادة وأخذه ، وكذا هبة ، فتجهيز بنته بجهاز إلى زوج تمليك ، في الأصح ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره صحة الهبة . ولا بأس
بذوقه حال الشراء ، نص عليه ، وقال أيضا : لا أدري إلا أن يستأذن .