[ ص: 9 ] مسألة 3 و 4 ) قوله : وفي بيع علق لمص دم وديدان لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشا وجهان . انتهى . ذكر مسألتين : ( المسألة الأولى 3 ) بيع العلق لمص دم وبيع الديدان لصيد سمك هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الفائق .
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في المغني والشرح والنظم والحاوي الكبير وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( والوجه الثاني ) لا يصح .
( المسألة الثانية 4 ) بيع ما يصاد عليه كبومة شباشا هل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح والرعاية الكبرى ، وأطلق الوجهين في الحاوي الكبير .
( أحدهما ) يصح مع الكراهة ، وقدمه nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه .