صفحة جزء
ويجوز بيع طير لقصد صوته ، قاله الجماعة ، وعند شيخنا : إن جاز حبسه ، وفيه احتمالان لابن عقيل ( م 5 ) وفي الموجز : لا يصح إجارة ما قصد صوته ، [ ص: 10 ] كديك وقمري .

وفي التبصرة : لا يصح إجارة ما لا ينتفع به كغنم ودجاج وبلبل وقمري . وفي الفنون : يكره .


( مسألة 5 ) قوله : ويجوز بيع طير لأجل صوته ذكره جماعة ، وعند [ ص: 10 ] شيخنا يجوز إذا جاز حسبه .

وفيه احتمالان ذكرهما ابن عقيل انتهى ، قال في الآداب الكبرى : فأما حبس المترنمات من الأطيار ، كالقماري والبلابل ، لترنمها في الأقفاص ، فقد كرهه أصحابنا ، لأنه ليس من الحاجات إليه ، لكنه من البطر والأشر ورقيق العيش ، وحبسها تعذيب ، فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ، ويحتمل أن لا ترد ، ذكره في الفصول ، انتهى .

وقال في الفصول في موضع آخر : وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفها ، انتهى . فقطع في الموضع الثاني بالمنع وأن عليه الأصحاب ، وهو قوي ، وقال في باب الصيد : نحن نكره حبسه للتربية لما فيه من السفه ، لأنه يطرب بصوت حيوان صوته حنين إلى الطيران وتأسف على التخلي في الفضاء . ( تنبيه ) قوله : ويجوز بيع طير لأجل صوته ذكره جماعة ( قلت ) : من الجماعة صاحب المستوعب والمغني والشرح والرعايتين والحاويين والنظم وشرح ابن رزين وغيرهم ، وهو ظاهر ما قدمه المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية