وفي جواز بيع المصحف ( و هـ ) وكراهته ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ولا يباع في دين ، ولو وصى [ ص: 15 ] ببيعه لم يبع ، نص عليهما ، ونقل ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس ، والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ .
( مسألة 12 ) قوله : وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات . انتهى . [ ص: 15 ] إحداهن ) لا يجوز بيعه ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه . قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أعلم في بيعه رخصة ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم ، وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يجوز بيعه مع الكراهة ، صححه في مسبوك الذهب والخلاصة والتصحيح . قال في الرواية الكبرى : وهو أظهر . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ونظم المفردات وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس وغيره ( قلت ) : وعليه العمل ، ولا يسع الناس غيره ، وأطلقهما في المقنع .
( والرواية الثالثة ) يجوز بيعه من غير كراهة ، وذكرها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب فمن بعده . ( تنبيه ) قوله : فإن حرم قطع بسرقته ، قال بعض الأصحاب المتأخرين : هذا سهو من المصنف ، وصوابه فإن جاز قطع بسرقته ، وإن حرم لم يقطع ، انتهى ، وهو كما قال ، اللهم إلا أن يريد التحريم مع الصحة ، وهو أولى ، وفي عبارته ما يدل عليه ، لأنه قال : وفي جواز بيعه وكراهته وتحريمه . مراده بقوله : فإن حرم ، وهو التحريم الثاني ، يعني مع الصحة ، والله أعلم .