نقل
أبو طالب :
لا تباع كتب العلم ، وكرهه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : لا يقطع بسرقتها محتاج . ويصح
شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها ، ذكره في الرعاية ، وذكره في الفنون عن بعض أصحابنا وزاد : لا خمر ليريقها ، لأن في الكتب مالية الورق ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يبطل بآلة اللهو ، وسقط حكم مالية الخشب