صفحة جزء
نقل أبو طالب : لا تباع كتب العلم ، وكرهه ( م ) وقيل : لا يقطع بسرقتها محتاج . ويصح شراء كتب زندقة ونحوها ليتلفها ، ذكره في الرعاية ، وذكره في الفنون عن بعض أصحابنا وزاد : لا خمر ليريقها ، لأن في الكتب مالية الورق ، قال ابن عقيل : يبطل بآلة اللهو ، وسقط حكم مالية الخشب

التالي السابق


الخدمات العلمية