[ ص: 20 ] الرابع ) القدرة على تسليمه . فلا يصح بيع السمك في الماء ( و ) والطير في الهواء ( و ) وقيل : لا يألف الرجوع ، واختاره في الفنون وأنه قول الجماعة ، وأنكره من لم يحقق ، فإن أمكن أخذه ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز ، لعجزه في الحال والجهل بوقت تسليمه ، وظاهر الواضح وغيره : بلى ، وهو ظاهر تعليل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجهالته ، وإلا فوجهان ( م 19 ) وصححه بعضهم [ ص: 21 ] في الأولى ، لقصر المدة ، ولا بيع مغصوب إلا لغاصبه ( و ) وعلى الأصح : أو قادر عليه ( و هـ ) وكذا آبق ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع ( و هـ ) وكذا آبق ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والأشهر المنع . وإن عجز فله الفسخ .
( مسألة 19 ) قوله : فإن أمكن أخذه يعني الطير ومكانه مغلق أو أخذ سمك في ماء من مكان له وطالت المدة فلم يسهل أخذه لم يجز . وظاهر الواضح وغيره : بلى وإلا فوجهان ، انتهى . يعني إذا طالت المدة وأمكن أخذه ولكن بتعب ومشقة فهذا محل الوجهين ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح : أحدهما يصح وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق والشارح وغيرهما ، وقدمه في الفائق . والوجه الثاني لا يصح والحالة هذه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ( تنبيه ) لو لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه ، قطع به في المغني والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وظاهر كلام المصنف أن فيه وجهين مطلقين ، وليس الأمر كذلك ، وعلى تقدير أن يكون فيه خلاف فضعيف ، والله أعلم .