( الخامس )
معرفته ، فلا يصح إلا برؤية مقارنة له أو لبعضه إن دلت على بقيته ، نص عليه ، فرؤية أحد وجهي ثوب خام تكفي ، لا منقوش ولا بيع الأنموذج ، بأن يريه صاعا ويبيعه الصبرة على أنها من جنسه ، وقيل : ضبط الأنموذج كذكر الصفات . نقل
جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول : الباقي بصفته ، إذا جاءه على صفته ليس له رده ، واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه إذا كان لنوع من العرض عرف في المعاملة فهو كالوصف ، والشرط كالثمن ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وما عرفه بلمسه أو شمه أو ذوقه فكرؤيته ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ويعرف صفة المبيع تقريبا ، فلا يصح شراء غير جوهري جوهرة ، وقيل : وشمه وذوقه ، وعلى الأصح : أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهرا ، وقيل : بغير ظن بقاء ما اصطرفا به ،
[ ص: 22 ] وعلى الأصح : أو بصفة تكفي في السلم
nindex.php?page=showalam&ids=13790ق فيصح
بيع أعمى وشراؤه ، كتوكيله ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو [ لا ] يكفي ( خ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وبغير صفة ( و
هـ ) اختاره
شيخنا في موضع ، وضعفه أيضا ، هذا إن ذكر جنسه ، وإلا لم يصح ، رواية واحدة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، فعليها : له خيار الرؤية ، على الأصح ، وله قبلها فسخ العقد .
وقال
ابن الجوزي : كإمضائه . ولا يبطل العقد بموت وجنون ، وللمشتري الفسخ ، بخلاف رؤية سابقة أو صفة ، لا مطلقا (
هـ ق ) على التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه ، لا بركوبه الدابة في طريق الرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : على الفور ، وعليها متى أبطل حقه من رده فلا أرش ، في الأصح ، فإن اختلفا فيهما قبل قوله مع يمينه ، وفي الرعاية : وفيه نظر .
وقال صاحب المحرر : وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب بعموم كلامه
إذا اختلفا في صفة المبيع هل يتحالفان أو قول البائع ؟ فيه روايتان ، وسيأتي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867م قول البائع