ولا يصح بيع مجهول مفرد كحمل ( ع ) وهو بيع المضامين وهو المجر قيل بفتح الميم وقيل بكسرها ( م 22 ) ولبن في ضرع ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقال شيخنا : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو البقرة جاز ، واحتج بما في المسند أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسلم في حائط [ ص: 26 ] بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه } ، قال : فإذا بدا صلاحه وقال أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز ، كما يجوز أن يقول : ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه ، هذا لفظه . قال الأصحاب : والمسك في فارته كالنوى في التمر ، ويتوجه تخريج واحتمال : يجوز ، لأنها وعاء له تصونه وتحفظه ، فيشبه ما مأكوله في جوفه ، وتجار ذلك يعرفونه فيها ، فلا غرر ، واختاره في الهدي ، قال الأصحاب : وعبد مبهم في أعبد ، وظاهر كلام الشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب : يصح إن تساوت القيمة .
وفي الانتصار : إن ثبت للثياب عرف وصفة صح إطلاق العقد عليها ، كالنقود ، أومأ إليه . وفي مفردات nindex.php?page=showalam&ids=13372أبي الوفا : يصح بيع عبد من ثلاثة بشرط الخيار . ولا هؤلاء العبيد إلا واحدا مبهما ، ولا عطاء قبل قبضه لأنه غرر ، ولا رقعة به ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بيعها بعرض مقبوض ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لأنه إنما يحتال على رجل مقر بدين عليه ، والعطاء معيب . ونقل حرب في بيعها بعرض : لا بأس به . ولا بيع المعدن وحجارته والسلف فيه ، نص عليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في من يتقبل الآجام أو الطرح لا يدري ما فيه : أشر ما يكون ، وأنه لا يصح . ولا ملامسة ومنابذة ، نحو أي ثوب لمسته أو نبذته أو إن لمست أو نبذت هذا فهو بكذا . ولا صوف [ ص: 27 ] على ظهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بشرط جزه في الحال ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) . ولا فجل ونحوه قبل قلعه ، في المنصوص ، وقثاء ونحوه ، إلا لقطة لقطة ، نص عليه ، إلا مع أصله ، وجوز ذلك شيخنا وقال : هو قول كثير من أصحابنا ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لقصد الظاهر غالبا . ولا ثوب مطوي .
[ ص: 25 ] مسألة 22 ) قوله : ولا يصح بيع مجهول مفرد كحمل ، وهو بيع المضامين وهو المجر قيل بفتح الميم وقيل بكسرها انتهى . الظاهر أن هذا ليس من الخلاف المطلق . إذ الأصحاب ليس لهم في هذا الكلام ، ولا يترتب عليه حكم شرعي ، وإنما مرجعه إلى اللغة . ولكن المصنف لما لم ير أن أحد القولين أقوى من الآخر أتى بهذه الصيغة ، ليدل على أن كلا القولين قوي في نفسه ، ويحتمل أن يكون أهل اللغة اختلفوا في الراجح منهما ، وهو بعيد . ( تنبيه ) تزيد شيئا لم يذكره المصنف ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد القاسم بن سلام : المجر بسكون الجيم .
وقال أبو عبيدة والقتيبي : هو بفتحها ، والمعنى واحد . فيصير فيه أربع لغات ، من ضرب اثنين في اثنين ، والله أعلم .