صفحة جزء
ويصح بيع الثمار والحبوب المستترة في أكمامها ، قال في التلخيص : على المشهور عنه ، سواء كان في إبقائه فيه صلاح ظاهر أو لم يكن ، وإنما نهى الشارع عن بيع الغرر ورخص في الثمر بعد بدو صلاحه ، قال شيخنا : وبعضه معدوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية