وإن
باع ذراعا مبهما من أرض أو ثوب لم يصح ، في الأصح ، باتفاق الأئمة ، قال صاحب المحرر ، لأنه لا معينا ولا مشاعا ، إلا أن يعلما ذرع الكل فيصح مشاعا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الثوب : إن نقصه القطع فلا ، وفي بيع خشبة في سقف وفص في خاتم الخلاف ، وإن
باع عشرة أذرع وعين الابتداء ولم يعين الانتهاء لم يصح ، نص عليه ، ومثله : بعتك نصف هذه الدار الذي يليني ، قاله صاحب المحرر .