ويصح بيع دهن في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا ، مع علمهما بمبلغ كل منهما ، وإلا فوجهان ، وصححه صاحب المحرر إن علما زنة الظرف ( م 24 ) وإن احتسب بزنة الظرف على المشتري وليس مبيعا وعلما مبلغ كل منهما صح ، وإلا فلا ، لجهالة الثمن ، أو باعه جزافا بظرفه أو دونه صح ، وإن باعه إياه في ظرفه كل رطل بكذا على أن يطرح منه وزن الظرف صح ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال صاحب المحرر : لا نعلم فيه خلافا ، مع أنه ذكر ما ذكره صاحب الحاوي من الشافعية : إذا باعه جامدا في ظرفه كدقيق وطعام موازنة على شرط حط الظرف ، في جوازه وجهان لهم ، وذكر أيضا قول حرب nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : الرجل يبيع الشيء في الظرف مثل قطن في جواليق فيزنه ويلقي للظرف كذا وكذا ؟ ، قال : [ ص: 32 ] أرجو أن لا بأس ، ولا بد للناس من ذلك ، ثم قال : وقد حكينا عن nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بخلاف ذلك ، ولم أجده ذكر إلا قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ إذا باعه معه ، والله أعلم . وإن اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه ، وله الخيار ، ولم يلزمه بدل الرب
[ ص: 31 ] ( مسألة 24 ) قوله : ويصح بيع دهن ونحوه في ظرف معه موازنة كل رطل بكذا مع علمهما بمبلغ كل منهما ، وإلا فوجهان ، وصححه في المحرر فيما إذا علما زنة الظرف ، انتهى . أحدهما يصح مطلقا ، وهو الصحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح ، وقدماه .
( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير .