( السابع ) أن
يكون مملوكا له حتى الأسير ، أو مأذونا فيه وقت إيجابه وقبوله ، فلا يصح
بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه ، وإن باع أو اشترى بمال غيره أو طلق زوجته أو غير ذلك من التصرفات قاله
شيخنا ، وهو ظاهر كلام غيره ، وصرح به
ابن الجوزي في طلاق زوجة غيره بلا إذنه لم يصح ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح ويقف على الإجازة ( و
هـ ) قال بعضهم في طريقته : ولو لم يكن له مجيز في الحال (
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صحة تصرف غاصب ، والروايات في عبادته ، وإن اشترى له في ذمته صح ، على الأصح ، وإن لم يسمه في العقد ، وقيل : أو سماه ، ثم إن أجازه المشتري له ملكه من حين العقد ، وقيل : الإجازة ، وإلا لزم من اشتراه يقع الشراء له ، كما لو لم ينو غيره . وفي الرعاية : إن سماه فأجازه لزمه ، وإلا بطل ، ويحتمل إذن : يلزم المشتري ، وقدمه في التلخيص
[ ص: 37 ] هـ ) ] إلغاء للإضافة . وإن قال : بعته من زيد ، فقال : اشتريت له ، بطل ، ويحتمل يلزمه إن أجازه ، وإن حكم بصحته بعد إجازته صح من الحكم ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويتوجه كالإجازة .
وفي الفصول في الطلاق في نكاح فاسد أنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم ، والحكم لا ينشئ الملك بل يحققه .