صفحة جزء
ومن غسل فمه من قيء بالغ فيغسل كل ما هو في حد الظاهر ، فإن كان صائما : فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء ؟ أو ما لم يظن ؟ أو ما لم يحتمل ؟ يتوجه احتمالات ( م 12 ) ولا يبتلع شرابا قبل غسله ، لأكله النجاسة .


[ ص: 245 ] ( مسألة 12 ) قوله : ومن غسل فمه من قيء بالغ ، ليغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء ، أو ما لم يظن ، أو ما لم يحتمل ، يتوجه احتمالات ، انتهى ، قلت الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون .

التالي السابق


الخدمات العلمية