عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الفروع
كتاب الطهارة
باب ذكر النجاسة وإزالتها
فصل في نجاسة الخمر
فهرس الكتاب
الفروع
ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي
صفحة
245
جزء
1
2
3
4
5
6
ومن غسل فمه من قيء بالغ
فيغسل كل ما هو في حد الظاهر ، فإن
كان صائما : فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء ؟ أو ما لم يظن ؟ أو ما لم يحتمل
؟ يتوجه احتمالات ( م 12 ) ولا يبتلع شرابا قبل غسله ، لأكله النجاسة .
عرض الحاشية
[
ص:
245 ]
( مسألة 12 ) قوله : ومن غسل فمه من قيء بالغ ، ليغسل كل ما هو في حد الظاهر فإن كان صائما فهل يبالغ ما لم يتيقن دخول الماء ، أو ما لم يظن ، أو ما لم يحتمل ، يتوجه احتمالات ، انتهى ، قلت الظاهر الثاني لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة