[ ص: 38 ] ولا يصح
بيع أرض موقوفة مما فتح عنوة ولم يقسم ،
كالشام والعراق ومصر ونحوها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ق ) ذكره
الحلواني ، اختاره
شيخنا ، وذكره قولا لنا ، وقال : جوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إصداقها ، وقاله جده وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على نفعها ، وسأله
محمد بن أبي حرب : يبيع ضيعته التي
بالسواد ويقضي دينه ؟ قال : لا . قلت : يعطيها من صداقها ؟ قال : امرأته وغيرها
بالسواد ، لكن يسلمها إليها . ونقل
أبو داود : يبيع منه ويحج ؟ قال : لا أدري ، أو قال : دعه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح الشراء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لحاجته وعياله ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : أمقت السواد والمقام فيه ، كالمضطر يأكل من الميتة ما لا بد منه . وتجوز إجارتها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة ، كرباع
مكة ، قال جماعة : أقر
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الأرض في أيدي أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة لها في كل عام ، ولم يقدر مدتها ، لعموم المصلحة فيها .
وقال في الخلاف في مسألة اجتماع العشر والخراج : إن الخراج : على أرض الصلح إذا أسلم أهلها سقط عنهم بالإسلام ، لأنه في
[ ص: 39 ] معنى الجزية عن رقابهم ، ويجب العشر ، كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ببني تغلب . وهذا الخراج المختلف فيه على وجه الأجرة عن الأرض . فإن قيل : كيف يكون أجرة وهي إجارة إلى مدة مجهولة ؟ قيل : إنما لا يصح ذلك في أملاك المسلمين فأما في أملاك المشركين أو في حكم أملاكهم فجائز ، ألا ترى أن الأمير لو قال : من دلنا على القلعة الفلانية فله منها جارية ، صح وإن كانت جعالة بجعل مجهول ، كذا هذا لما فتح
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر السواد وامتنع من قسمته بين الغانمين ووقفه عاد بمعناه الأول ، فصارت في حكم أملاك المشركين ، فصح ذلك فيها ، فإن قيل : لو كانت أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم ، لأنه لا يصح إجارة تلك الأشياء ، قيل : له المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة ، فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر ، كذا قال . وقيل له : لو كان الخراج أجرة لم يكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الدخول فيها ، وقد كره ذلك قيل : إنما كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك لما شاهده في وقته ، لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ويضرب ويحبس ، ويصرفه إلى غير مستحقه . ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه ، وجوزها في الترغيب مؤقتة ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة ، احتمل في واقعة كلية . قال : وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ، ويقول : أنا أعطي غلته ، لأن الإجارة لا تنفسخ بموت ، والمزارعة أولى ، والمؤثر بها أحق ، قال
شيخنا : بلا خلاف .
[ ص: 40 ] وبيع بناء ليس منها وغرس محدث . ونقل
المروذي ويعقوب المنع ، لأنه تبع ، وهو ذريعة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل الروايتين في البناء ، وجوزه في غرس ، وجوز جماعة بيع المساكن مطلقا . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : أوصى بثلث ملكه وله عقار في
السواد ؟ قال : لا تباع أرض
السواد إلا أن تباع آلتها . و نقل
المروذي المنع ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والمنتخب وغيرهما التسوية ، وجزم به صاحب المحرر