وإن أعطى إمام هذه الأرض أو وقفها فقيل : يصح وفي النوادر : لا ( م 31 ) واحتج بنقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : مثل السواد كمن وقف أرضا على رجل أو [ على ] ولده لا يحل منها شيء إلا على ما وقف . وفي المغني : ولو جاز تخصيص قوم بأصلها [ ص: 41 ] لكان من افتتحها أحق ، مع أنه ذكر أن للإمام البيع ، لأن فعله كحكم وأنه يصح بحكم حاكم ، كبقية المختلف فيه ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم ، قيل له [ فإن ] أراد السلطان ذلك ؟ قال : له ذلك ، يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه .
وقال شيخنا : إذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، فإنها لا تعود إلى الغانمين ، وليس غيرهم مختصا بها وفتح بعض العراق صلحا والحيرة وأليسا وبانقياء وأرض بني صلوبا . ولا يملك ماء عد وكلأ ومعدن جار بملك الأرض قبل حيازته ( و هـ ) فلا يجوز بيعه [ ( و هـ ) ] كأرض مباحة ( ع ) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يملكه فيجوز ، لأنه متولد من أرضه كالنتاج ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في أرض عادة ربها ينتفع بها لا أرض بور ، وجوزه شيخنا في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء ، وإنما يجوز في الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين ( و ) فعلى الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه ، قال : بحقوقها أو لا ، صرح به أصحابنا ، وذكر صاحب المحرر احتمالا : يدخل ، جعلا للقرينة العرفية كاللفظ ، وله الدخول لرعي كلأ وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر ، نقله ابن منصور ، قال : لأنه ليس لأحد أن يمنعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، نقله المروذي وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عكسه ، وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة ، فعلى المذهب : يملك بأخذه ، نص عليه ، [ ص: 42 ] واختار nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل عدمه ، وخرجه رواية من أن النهي يمنع التملك ويحرم منعه ، والطلول التي يجني منها النحل كالكلأ وأولى ، ونحل رب الأرض أحق ، فله منع غيره إن أضر به ، ذكره شيخنا
[ ص: 40 ] ( مسألة 31 ) قوله : وإن أعطى الإمام هذه الأرض لأحد أو وقفها عليه فقيل : يصح . وفي النوادر لا ، انتهى . يعني به أرض ما فتح عنوة ولم يقسم . قال في الرعاية الكبرى ، وفي حكم الأراضي المغنومة : وله إقطاع هذه الأراضي والدور والمعادن إرفاقا لا تمليكا ، نص عليه .
وقال في المغني في باب زكاة الخارج من الأرض : وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها ، وقدم في البيع أنه لا يجوز .
وقال أيضا : ولا يخص أحد بملك شيء منها ، ولو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان الذين فتحوها أحق بها ( قلت ) : وهذا هو الصواب بالأولى من البيع بعدم الصحة ولكن في هذه الأزمنة الأمر على خلاف ذلك ، والله أعلم ، والقول الآخر : يصح ذلك .