ولا يصح
بيع ما قصد به الحرام كعصير لمتخذه خمرا ، قطعا ، نقل الجماعة : إذا علم ، وقيل : أو ظنا ، واختاره
شيخنا ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم : إذا كان عندك يريده للنبيذ فلا تبعه ، إنما هو على قدر الرجل ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوا بيع العصير وسلاح في فتنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : وقد يكون يقتل به ، ويكون لا يقتل به ، وإنما هو ذريعة ، له أو الحربي ، ومأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر ، وأقداح لمن يشربه فيها ، وجوز لقمار ، وأمة وأمرد لواطئ [ دبر ]