ويصح
بيع من قصد أن لا يسلم مبيعا أو ثمنا ، ذكروه في كتب الخلاف [ قبيل الجهاد ] ومن اتهم بغلامه فدبره فنقل
أبو داود : يحال بينهما إذا كان فاجرا معلنا ، وهذا كما نقله
أبو داود في المجوسي تسلم أخته يحال بينهما إذا خافوا عليه يأتيها ، قيل
[ ص: 43 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : مات وترك سيوفا ؟ . قال : لا تباع
ببغداد وتباع
بالثغر . ويتوجه أنه ندب . وفي المنثور : منع منه لاستعمالها في الفتن غالبا ، ويحرم فيها . ولا
بيع من تلزمه الجمعة بلا حاجة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وغيره ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مريض ونحوه بندائها الثاني ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأول
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه [ أو ] الوقت ، قدمه في المنتخب ، وهي في عيون المسائل والروايتين والترغيب : بالزوال .