صفحة جزء
ويصح بيع من قصد أن لا يسلم مبيعا أو ثمنا ، ذكروه في كتب الخلاف [ قبيل الجهاد ] ومن اتهم بغلامه فدبره فنقل أبو داود : يحال بينهما إذا كان فاجرا معلنا ، وهذا كما نقله أبو داود في المجوسي تسلم أخته يحال بينهما إذا خافوا عليه يأتيها ، قيل [ ص: 43 ] لأحمد : مات وترك سيوفا ؟ . قال : لا تباع ببغداد وتباع بالثغر . ويتوجه أنه ندب . وفي المنثور : منع منه لاستعمالها في الفتن غالبا ، ويحرم فيها . ولا بيع من تلزمه الجمعة بلا حاجة ، وعنه : وغيره ، وعنه : مريض ونحوه بندائها الثاني ، وعنه الأول وعنه [ أو ] الوقت ، قدمه في المنتخب ، وهي في عيون المسائل والروايتين والترغيب : بالزوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية