صفحة جزء
وقيل : وبنداء صلاة غيرها وإن تضيق وقتها فوجهان ( م 32 ) وقيل : إن لم يلزم أحدهما لم يلزم عليه ، قال في الفصول : يحرم على من تجب عليه ويأثم فقط ، كالمحرم يشتري صيدا من محل ، ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم ، كذا قال . وقيل : يصح في الكل ، [ ص: 44 ] ويحرم واحد شقيه ، كهو ، وتحرم مساومة ومناداة ، ولا تحرم باقي العقود ، واختيار إمضاء البيع ، في الأصح . ولا بيع عبد مسلم لكافر ، نص عليه ، لأنه محرم ، كنكاح واسترقاق ( هـ ) وعنده : يؤمر ببيعه أو كتابته ، وذكره بعضهم في طريقته رواية ، وله رده بعيب ، كما يرثه ، زاد بعض أصحابنا في طريقته ملك الوارث ملك بقاء لا ملك ابتداء وقال : لهذا يبني حوله على حوله ويرد بالعيب ، وإن عتق بالشراء فروايتان ( م 33 ) وإن وكله مسلم فوجهان ، وقيل : إن سمي الموكل في العقد [ ص: 45 ] صح ( م 34 )


[ ص: 43 ] قوله : وإن تضيق وقتها فوجهان ، انتهى ، يعني إذا ضاق وقت الصلاة فباع أو اشترى قبل فعلها يصح أم لا ؟ وأطلق الخلاف ، أطلقه في الرعايتين والحاويين .

( أحدهما ) لا يصح ، قال في الرعاية : البطلان أقيس ، قال في الفائق بعد ذكر حكم الجمعة : ولو ضاق وقت صلاة فكذا حكمه في التحريم والانعقاد ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به الناظم وغيره ( قلت ) : وهو الصواب وقواعد المذهب تقتضي ذلك ، وهي شبيهة بانعقاد النافلة مع ضيق الوقت عن فعل الفريضة ، والصحيح فيها عدم الانعقاد ، فكذا هنا . [ ص: 44 ] والوجه الثاني يصح مع التحريم . قال في الرعاية : وهو أشهر ( قلت ) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، لاقتصارهم على صلاة الجمعة

( مسألة 33 ) قوله في أحكام شراء الكافر عبدا مسلما : وإن عتق بالشراء فروايتان ، انتهى ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمغني والكافي والمقنع والهادي والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ( إحداهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قال في الرعاية الكبرى في أواخر العتق : وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح في الأصح وعتق ، انتهى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومال الشيخ الموفق والشارح ( قلت ) . وهو الصواب . ويغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق ، والله أعلم . والرواية الثانية ، لا يصح ، جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وقال : نص عليه ، وقدمه الناظم . [ ص: 45 ] مسألة 34 ) قوله : وإن وكله مسلم فوجهان ، وقيل ، إن سمي الموكل في العقد صح وإلا فلا انتهى ، وأطلقهما في المغني والنظم .

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة ابن عبدوس والفائق وغيرهم . والوجه الثاني يصح ( قلت ) : وهو قوي .

وقال الأزجي في نهايته : فإن قال : اشتريت لموكلي ، صح ، وإن أطلق ولم يعين ، لم يصح ، وفيه احتمال

التالي السابق


الخدمات العلمية