يحرم التسعير ، ويكره الشراء به وإن هدد من خالفه حرم وبطل ، في الأصح ، مأخذهما هل الوعيد إكراه ؟ ويحرم : بع كالناس .
وفيه وجه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وأوجب
شيخنا [ إلزامهم ] المعاوضة بثمن المثل (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وأنه لا نزاع فيه ، لأنها مصلحة عامة لحق الله ، فهي أولى من تكميل
[ ص: 52 ] الحرية قال : ولهذا حرم (
هـ ) وأصحابه من يقسم بالأجر الشركة لئلا يغلو على الناس ، فمنع البائعين والمشترين والمتواطئين أولى ، وأنه أولى من تلقي الركبان وحرم غيره (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وألزم بصنعة الفلاحة للجند ، وكذا بقية الصناعة وأن
ابن الجوزي وغيره ذكروا ذلك ، لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بها ، كالجهاد وطلب العلم إذا لم يتعينا ، وكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه ، لا الشراء ممن اشترى منه ، وكره الشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه ، قال في المنتخب : لبيعه بدون ثمنه ويحرم الاحتكار في
[ ص: 53 ] المنصوص في قوت آدمي وعنه : وما يأكله الناس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو يضرهم ادخاره بشرائه في ضيق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : من بلده لا جالبا ، والأول قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : الجالب مرزوق إذا لم يحتكر ، وكرهه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح فيه . ويصح
شراء محتكر . وفي الترغيب احتمال