وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، أو طرفه ، وهو متجه لم يجز دلكه ، أو حكه بشيء ، نقله واختاره الأكثر ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر و هـ ) في البول والخمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجزئ من غير بول وغائط ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) وزاد ودم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وغيرهما ، وهو أظهر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وتطهر به ( خ ) اختارهما جماعة ، وقيل يجزئ من اليابسة لا الرطبة ، وقيل كذا الرجل ، ذكره شيخنا ، واختاره ، وذيل المرأة قيل كذلك ، وقيل يغسل ( و ) ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها ، اختاره شيخنا ( م 13 )
( تنبيه ) قوله : وإن تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي لم يجز دلكه ، أو حكه بشيء ، وعنه يجزئ ، من غير بول وغائط ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وغيرهما ، انتهى ، وصوابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ومنهما وجعل " في " مكان " من " في الروايتين أوضح .
( مسألة 13 ) قوله بعد ذكره حكم تنجس أسفل خف أو حذاء بالمشي : وذيل [ ص: 246 ] المرأة قيل كذلك ، وقيل يغسل ، ونقل إسماعيل بن سعيد يطهر بمروره على طاهر يزيلها اختاره شيخنا ، انتهى .
( أحدهما ) : حكمه حكم الخف في الحذاء ، وهو الصحيح اختاره الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وجزم به في التسهيل ، وقدمه في الرعاية الكبرى فقال ذيل ثوب آدمي أو إزاره .
والقول الثاني يغسل ، وإن قلنا يطهر الخف والحذاء بالدلك ، والمرور ، قدمه ابن تميم وصاحب الفائق ، قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، حيث اقتصروا على الخف والحذاء قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يطهر بغير الغسل رواية واحدة .