صفحة جزء
[ ص: 56 ] باب الشروط في البيع

وهي قسمان : صحيح لازم ، فإن عدم فالفسخ أو أرش فقد الصفة . وقيل : مع تعذر الرد ، كالتقايض وتأجيل الثمن أو بعضه . قاله أحمد ، والرهن والضمين المعينين ، وليس له طلبها بعد العقد لمصلحة ، ويلزم بتسليم رهن المعين إن قيل يلزم بالعقد .

وفي المنتخب : هل يبطل بيع لبطلان رهن فيه لجهالة الثمن أم لا ؟ كمهر في نكاح ، فيه احتمالان ، وكون العبد كاتبا وخصيا وفحلا ، والأمة بكرا أو حائضا ، نص عليه ، والدابة هملاجة أو لبونا والفهد صيودا ، والأرض خراجها كذا ، ذكره القاضي .

وقال ابن شهاب : إن لم تحض فإن كانت صغيرة فليس عيبا [ ص: 57 ] فإنه يرجى زواله ، لأنه العادة ، بخلاف الكبيرة ، لأنها إن لم تحض طبعا ففقده يمنع النسل ، وإن كان لكبر فعيب ، لأنه ينقص الثمن . وكذا نقد ثمن ولو كان المبيع منقولا غائبا مع البعد ( م ) وإن شرط ثيبا أو كافرة وقال أبو بكر : أو كافرا فلم يكن فلا فسخ ، كاشتراط الحمق ونحوه ، وقيل : بلى ، وذكر أبو الفرج : إن شرط كافرا فلم يكن روايتين ، قال في عيون المسائل : وإن شرط أمة سبطة فبانت جعدة فلا رد ، لأنه لا عيب ، بخلاف العكس ، وإن شرطها حائلا أو الطير مصوتا أو يبيض أو يجيء من مسافة كذا أو يوقظه للصلاة فوجهان ( م 1 - 6 ) ولو أخبره البائع وصدقه بلا شرط فلا خيار ، ذكره [ ص: 58 ] أبو الخطاب في المصراة . ويتوجه عكسه . وشرط أنها لا تحمل فاسد ، وإن شرط حائلا فسخ في الأمة ، وقيل : وغيرها .


[ ص: 56 ] باب الشروط في البيع ( تنبيه )

قوله في الشروط الصحيحة : أو الدابة هملاجة أو لبونا ، انتهى . ظاهر هذا أنه قطع بصحة شرط كون الدابة لبونا ، وقد جزم به في المغني والكافي والشرح وغيرهم . وجزم به في التلخيص : أنه لا يصح شرط كونها لبونا ، قال في الرعاية : وهو أشهر . ولم يذكره المصنف . [ ص: 57 ] مسألة 1 - 6 ) قوله : إن شرطها حائلا أو الطير مصوتا أو أنه يبيض أو يجيء من مسافة كذا أو يوقظه للصلاة فوجهان [ انتهى ] ، اشتمل كلامه على مسائل

( المسألة الأولى ) إذا شرطها حائلا وفيها مسألتان :

( المسألة الأولى ) إذا كانت أمة وشرطها حائلا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى وغيرهم ، وجزم به في التلخيص والحاوي الكبير في أواخر التصرية ( قلت ) وهو أولى

[ ص: 58 ] والوجه الثاني ) لا يصح ، قال القاضي : قياس المذهب لا يصح ، وصححه الأزجي في نهايته ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب المنور .

( الثانية ) إذا كانت دابة وشرطها حائلا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، قدمه في المغني والشرح ونصراه ( قلت ) : وهو الصواب

( والوجه الثاني ) لا يصح . قال في الرعاية : أشهر الوجهين البطلان ، واختاره القاضي ، وقدمه في التلخيص ، وجزم به في الحاوي الكبير ( قلت ) : ويحتمل أن يكون الخلاف إنما هو في الأمة لا الدابة ، بدليل ما قبله ، لكن يبقى حكم الدابة الحامل لم يذكره .

( المسألة الثالثة 3 ) إذا شرط الطائر مصوتا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في الرعاية الصغرى وشرح ابن منجى

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح على المصطلح ، جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم ، واختاره صاحب المغني والشارح وابن عبدوس في تذكرته . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين ، وقدمه في الكافي والمقنع

( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي ، قال في الرعاية : هذا الأشهر . قال الناظم : هذا الأقوى ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمنور وإدراك الغاية وغيرهم ، وقدمه في الحاويين ( قلت ) : قد اتفق عليه الشيخان بالنسبة إلى الهادي [ ص: 59 ] المسألة الرابعة ) إذا شرط الطائر يبيض فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف وأطلقه في الشرح

( أحدهما ) يصح ، قال الشيخ في المغني : الأولى الصحة ( قلت ) : هي قريبة من المسألة التي قبلها ، وقد جعلها مثلها بل هي أولى بالصحة من التي قبلها

( والوجه الثاني ) لا يصح ، وهو قياس قول من قال بعدم الصحة في التي قبلها .

( المسألة الخامسة ) إذا شرط أنه يجيء من مسافة كذا فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المستوعب والخلاصة والمغني والتلخيص والمحرر وشرح ابن منجى والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم

( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب في الهداية والشيخ الموفق والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين ، وقدمه في الكافي والمقنع وإدراك الغاية وغيرهم

( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره القاضي ، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب . قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما بطلانه

( المسألة السادسة ) إذا شرط أن يوقظه للصلاة فهل يصح أم لا ؟ أطلق الخلاف فيه

( أحدهما ) لا يصح ، وهو الصحيح . قال في الرعاية : الأشهر البطلان . قال في الفائق : بطل في أصح الوجهين ، وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والشرح وغيرهم ، وقدمه في الحاويين [ ص: 60 ]

( والوجه الثاني ) يصح ، ونسبه في الحاويين إلى اختيار الشيخ الموفق قال في الكافي : إن شرط في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح .

وقال بعض أصحابنا : لا يصح ، انتهى . فتلخص في هذه المسألة طريقان : هل هي كالمسائل التي قبلها ؟ أو هذه أقوى في البطلان ونفي طريقة صاحب المستوعب والشرح والحاويين والفائق وغيرهم وهو الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية