ويصح شرط البائع [ ص: 59 ] نفع المبيع مدة معلومة ، على الأصح ، غير الوطء ، واحتج في التعليق والانتصار والمفردات وعيون المسائل بشراء nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان من nindex.php?page=showalam&ids=52صهيب أرضا وشرط وقفها عليه وعلى عقبه ، وكحبسه على ثمنه والانتفاع به ، والأشهر [ ص: 60 ] لا ينتفع وقيل : يلزم تسليمه ثم يرده إلى بائعه ليستوفي المنفعة ، ذكره شيخنا .
( تنبيه )
قوله : ويصح شرط البائع نفع المبيع مدة معلومة ، على الأصح ، غير الوطء . وكحبسة على ثمنه والانتفاع به ، والأشهر : لا ينتفع ، انتهى . قال ابن نصر الله في حواشيه : لعل صوابه : " والأشهر ينتفع " بإسقاط لا ، واستدل عليه بما في المغني من التعليل ، ولم يظهر لي من قال ، ولو كان مراد المصنف ما قال المحشي لقال : والانتفاع به في الأشهر " ظاهر بل عبارته أن في جواز الانتفاع وجهين مع شرط حبسه على ثمنه وأن الأشهر لا ينتفع .