قال : وإن
شرط تأخير قبضه بلا غرض صحيح لم يجز ، وللبائع إجارته وإعارته كعين مؤجرة ، وإن تلف ضمنه مشتر ، ويضمن النفع بأجرة مثله ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم إن فرط ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ضمانه مطلقا بما نقصه البائع لأجل الشرط .