وإن [ ص: 61 ] رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان وهو كأجير ، فإن مات أو تلف أو استحق فللمشتري عوض ذلك ، نص عليه .
وإن رضيا بعوض النفع ففي جوازه وجهان ، انتهى ، وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح فقالا : وإذا اشترط المشتري نفع البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل العمل فله ذلك ، وإن أراد بذل العوض عن ذلك لم يلزم المشتري قبوله ، وإن أراد المشتري أخذ العوض عنه يلزم البائع بذله ، وإن تراضيا عليه احتمل الجواز واحتمل أن لا يجوز ، انتهت ( أحدهما ) يجوز . وهو الصحيح ، جزم به في الرعاية الكبرى وغيره ، وقدمه في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيره ( قلت ) وهو الصواب والوجه الثاني لا يجوز ولا يصح .