ويصح
شرط رهن المبيع على ثمنه ، في المنصوص ، فيقول : بعتكه على أن ترهننيه بثمنه : وإن قال : إن أو إذا رهنتنيه فقد بعتك ، فبيع معلق بشرط ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء : إن
قال بعتك على أن ترهنني ، لم يصح البيع ، وإن
قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا فقد بعتك ، فقال اشتريت ورهنته عندك على الثمن ، صح الشراء والرهن ، وبيع العربون على الأصح ، وهو دفع بعض ثمنه ويقول :
[ ص: 62 ] إن أخذته أو جئت بالباقي وقيل : وقت كذا وإلا فهو لك ، وكذا إجارته .
( القسم الثاني ) فاسد يحرم اشتراطه ، كتعليقه بشرط ، نحو
بعتك إن حبيتني [ بكذا ] أو [ إن ] رضي زيد ، فلا يصحان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : صحة عقده ، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه صحتهما [
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ] اختاره
شيخنا في كل العقود والشروط التي تخالف الشرع ، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية ، وقد نقل
علي بن سعيد فيمن باع شيئا وشرط إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرطين ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين ، قال
شيخنا عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط ، وأنه يحرم الوطء لنقص الملك ، وسأله
أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة ، قال : لا بأس به ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في شرط العتق بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقال : إنما هذا شرط واحد ، والنهي إنما هو عن شرطين ، ونقل
حرب ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد ، قال
حرب : ومذهبه على أن قوله بعتك على أن لا تبيع ولا تهب شرط واحد ، وقد أفسد
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الشرطين بهذين
[ ص: 63 ] ونحوهما ، في رواية جماعة ، فدل على جواز واحد ، ويصح تعليق الفسخ بشرط ، ذكره في التعليق والمبهج ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ لا ، قال صاحب الرعاية فيما إذا
أجره كل شهر بدرهم إذا مضى شهر فقد فسختها : إنه يصح ، كتعليق الخلع ، وهو فسخ على الأصح ، قال في الفصول والمغني في الإقرار : فإن
قال : بعتك بألف إن شئت فشاء لم يصح وقيل : يصح لأنه من موجب العقد ، لأن الإيجاب إذا وجد كان القبول إلى مشيئة المشتري ، ويأتي في الإقرار .