صفحة جزء
وإن باع أرضا فيها زرع أو شجرا بدا ثمره أو نخلا تشقق طلعه ، وعنه : بل أبر فالزرع والثمرة للبائع بلا أجرة يأخذه أول وقت أخذه حسب العادة ، زاد الشيخ : ولو كان بقاؤه خيرا له ، وقيل : عادته إن لم يشترطه المشتري ، وقيل : يلزمه قطع الثمرة ( و هـ ) لتضرر الأصل . [ ص: 70 ] زاد الشيخ : كثيرا ، في أحد الوجهين . وما لم يتشقق طلعه لمشتر ( هـ ) وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان ، وقيل : إن ذكر قدره ووصفه صح ( م 2 )


[ ص: 70 ] ( مسألة 2 ) قوله : وما لم يتشقق طلعه لمشتر ، وفي صحة اشتراط بذر تبعا وجهان ، وقيل : إن ذكر قدره ووصفه صح ، انتهى .

( أحدهما ) يصح مطلقا ، اختاره القاضي في المجرد ( قلت ) : وهو الصواب ، لأنه دخل تبعا ، كالحمل وكالنابت من الزرع أو باعه مع الأرض ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى ، وقطع به المغني والشرح .

والوجه الثاني لا يصح مطلقا ، اختاره ابن عقيل .

والوجه الثالث ، إن ذكر قدره ووصفه صح وإلا فلا ، وهو احتمال لابن عقيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية