والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع ، عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يدخل ( م 3 ) وأطلق في عيون المسائل [ أن ] البذر لا يدخل ، لأنه مودع .
وقال في المبهج في بذر وزرع لم يبد صلاحه : قيل : يتبع الأرض ، وقيل : لا ، ويؤخذ البائع بأخذه إن لم يستأجر الأرض ، وإن ظن المشتري دخوله أو ادعى الجهل به ومثله يجهل فله الفسخ . [ ص: 71 ] وقصب سكر كزرع ، وقيل كفارسي ، فعروقه لمشتر ، وهو كثمرة ، ويتوجه مثله جوز ، ويصح شرط بائع ما لمشتر ولو قبل تأبير ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولبعضه خلافا لابن القاسم المالكي ، وله تبقيته إلى جذاذه ما لم يشرط قطعه ، ولكل واحد السقي من ماله لمصلحته وقيل : لحاجة ، وإن ضر صاحبه ، ويقبل قول البائع في بدو الثمرة ، ويتوجه وجه من واهب ادعى شرط ثواب . وما بدا من ثمرة نوع وقيل : وجنس قدمه في التبصرة من بستان لبائع ، وما لم يبد لمشتر ، نص عليه .
وفي الانتصار رواية : كله للبائع ، اختاره ابن حامد وغيره ، كشجرة .
( مسألة 3 ) قوله : والبذر إن بقي أصله فكشجر ، وإلا كزرع عند nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : لا يدخل ، انتهى . وكذا قال في الفائق ، وأطلقهما في التلخيص . قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هو الصحيح ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل لا أعلم من اختاره غيره .