وما لم يؤكل من الطير والبهائم نجس (
هـ ) في الطير ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه غير بغل وحمار ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الطير : لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف . فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ، ذكره
شيخنا ، ومال إليه .
وفي الخلاف هذه الرواية ، ثم قال . والمذهب أنها كالسباع ، وذكر الرواية بعد هذا ، وقال : فحكم بنجاسة العرق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه طاهر ، اختاره
الآجري ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )