[ ص: 81 ] لا يثبت خيار المجلس إلا في بيع غير كتابة وصلح بمعناه وإجارة ، وقيل : لا تلي مدتها العقد ، وعلى الأصح : وما يشترط فيه قبض ، كصرف وسلم .
وفي الأصح : وقسمة ، وقيل : ومساقاة ومزارعة وسبق ، ولمحيل وشفيع أخذ بها . وفي شراء من يعتق عليه وجهان ( م 1 ) والأصح لا يثبت فيما تولاه واحد كأب ، وفي طريقة بعض أصحابنا رواية : لا يثبت [ ص: 82 ] خيار مجلس في بيع وعقد معاوضة .
[ ص: 81 ] باب الخيار
( مسألة 1 ) قوله : وفي شراء من يعتق عليه وجهان ، انتهى . يعني هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا ؟ وأطلقها في التلخيص والبلغة والرعايتين والحاويين والفائق وتجريد العناية .
( أحدهما ) لا خيار له ، وهو الصحيح ، قال الأزجي في نهايته : الظاهر في المذهب عدم ثبوت الخيار في شراء من يعتق عليه ، وجزم به ابن عبدوس في تذكرته والزركشي ( قلت ) : وهو الصواب
( والوجه الثاني ) يثبت له الخيار كغيره ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .
( تنبيه )
إذا قلنا لا يثبت للمشتري فهل يثبت للبائع أم لا ؟ فقيل : لا يثبت له أيضا ، ( قلت ) وهو قوي ، مراعاة للعتق ، وقيل : يثبت له الخيار وإن لم يثبت للمشتري ، قاله في الرعاية ، وهو ظاهر كلامالمصنف ، فإن ظاهره اختصاص ذلك بالمشتري ، فعلى هذا يكون الصحيح من المذهب الاختصاص .