وإن
شرطه حيلة ليربح فيما أقرضه لم يجز ، نص عليه . ولا يثبت إلا في بيع وصلح بمعناه وقسمة .
وقال
[ ص: 84 ] nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن كان رد وأنه يحتمل دخوله في سلم رواية واحدة لعدم اعتبار قبضهما ، وإجارة ، وقيل : ولو وليت مدتها العقد .
وقال
ابن حامد : وضمان وكفالة ، وقاله
ابن الجوزي .
وفي الروضة : يثبت كخيار المجلس ، وقال شيخنا : يجوز في كل العقود .