[ ص: 85 ] ( مسألة 3 ) قوله في خيار الشرط : وإن شرطاه يوما ويوما لا ، فقيل : يبطل ، وقيل : يصح ، وقيل : في اليوم الأول ، انتهى .
القول الأول احتمال في المغني ، وهو قوي .
( والقول الثاني ) قدمه في الرعاية الكبرى .
( والقول الثالث ) أصح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وجزم به ابن الجوزي في المذهب ، وقدمه في الفائق وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وأطلق الأول والثالث في الكافي ، وهو ظاهر المغني والشرح ، وتأتي نظريتها في آخر الوديعة .