صفحة جزء
وإن شرطاه يوما [ نعم ] ويوما لا ، فقيل يبطل ، وقيل : يصح ، وقيل في اليوم الأول ( م 3 )


[ ص: 85 ] ( مسألة 3 ) قوله في خيار الشرط : وإن شرطاه يوما ويوما لا ، فقيل : يبطل ، وقيل : يصح ، وقيل : في اليوم الأول ، انتهى .

القول الأول احتمال في المغني ، وهو قوي .

( والقول الثاني ) قدمه في الرعاية الكبرى .

( والقول الثالث ) أصح ، واختاره ابن عقيل ، وجزم به ابن الجوزي في المذهب ، وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين ، وأطلق الأول والثالث في الكافي ، وهو ظاهر المغني والشرح ، وتأتي نظريتها في آخر الوديعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية