وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق فوجهان ( م 4 ) وإن قال : دوني ، لم يصح ، وظاهر كلامه : يصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ ، وقيل : للموكل إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا ، ويلزم بمضي مدته ، في الأصح ، وله الفسخ ، وأطلقه الأصحاب ، ونقل أبو طالب : يرد الثمن ، وجزم به شيخنا ، كالشفيع ، ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة . والملك [ في ] مدة الخيارين للمشتري ، في ظاهر المذهب ، فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره : ويأخذ بالشفعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وكسبه للبائع ، كرواية الملك له ، [ ص: 87 ] وقيل : هما لمشتر إن ضمنه .
[ ص: 86 ] ( مسألة 4 ) قوله : وإن شرطه لغيره وله صح ، وإن أطلق فوجهان ، انتهى . يعني إذا شرطه لغيره وأطلق ، لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه ، وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والنظم والفائق :
( أحدهما ) يصح ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح ، قال في الفائق : اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره ، انتهى . وجزم به في التلخيص والحاوي الكبير ، وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير
( والوجه الثاني ) لا يصح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وجزم به في الكافي .