وقال في المغني : أو لهما . وليس [ ص: 88 ] فسخا ، على الأصح ، كإنكاره شرط الخيار ، قاله في الترغيب وغيره ، وتصرف المشتري محرم لا ينفذ ، وعنه : بلى ، كما لو كان الخيار له ، على الأصح ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : موقوف ، وفي طريقة بعض أصحابنا : له التصرف ويكون رضا بلزومه ، وإن سلم فلأنه منع نفسه منه ، قال : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع ، وقال غيره . وفي تصرفه مع البائع روايتان ، بناء على دلالة التصرف على الرضا
[ ص: 88 ] ( مسألة 6 ) قوله : وفي تصرف مع البائع روايتان ، بناء على دلالة التصرف على الرضى ، انتهى : إحداهما ينفذ ، وهو الصحيح ، جزم به في المحرر والمنور ومنتخب الآدمي والحاويين والفائق وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
والرواية الثانية لا ينفذ ( قلت ) : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وقدمه في الرعاية ، nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي في المحرر احتمالان .
( تنبيه )
قوله : " بناء على دلالة التصرف على الرضا " اعلم أن الصحيح أن التصرف من البائع أوالمشتري دليل على الرضا ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني والشارح وغيرهما ، وقدموه وصححوه في مسائل .