وتصرف المالك منهما بإذن وتصرف وكيلهما نافذ في الأصح فيهما ، وبالعتق ، وقيل والوقف ، وقيل : إن دل التصرف على الرضا . وتصرف المشتري ووطؤه ولمسه بشهوة وسومه إمضاء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وجب عليه حين عرضه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ، كتقبيل
[ ص: 89 ] الجارية ولم يمنعها ، وقيل : بشهوة ، في المنصوص .