صفحة جزء
وتصرف المالك منهما بإذن وتصرف وكيلهما نافذ في الأصح فيهما ، وبالعتق ، وقيل والوقف ، وقيل : إن دل التصرف على الرضا . وتصرف المشتري ووطؤه ولمسه بشهوة وسومه إمضاء ، قال أحمد : وجب عليه حين عرضه ، وعنه : لا ، كتقبيل [ ص: 89 ] الجارية ولم يمنعها ، وقيل : بشهوة ، في المنصوص .

التالي السابق


الخدمات العلمية