[ ص: 89 ] مسألة 7 ) قوله : وفي استخدامه وقيل : لا لتجربة روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والرعاية الكبرى :
( إحداهما ) لا يبطل خياره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المقنع : لا يبطل خياره في أصح الروايتين ، وصححه في النظم وشرح ابن منجى ، وقدمه في الحاوي الكبير .
( والرواية الثانية ) يبطل خياره ، قال في الخلاصة والحاوي الصغير : بطل خياره ، على الأصح ، وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي ، وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى ، وغيرهم ، قال في الوجيز : وإن استخدم المبيع للاستعلام لم يبطل خياره ، فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام أنه يبطل ، وعبارة جماعة من الأصحاب كذلك .
وقال في الرعاية الكبرى : وله تجربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها . انتهى . وتقدم كلامه في الوجيز .
وقال في المنور ومنتخب الآدمي : وتصرفه بكل حال رضا إلا لتجربة ، وقال الشارح : فأما ما يستعلم به البيع ، [ ص: 90 ] كركوب الدابة ليختبر فراهتها ، والطحن على الرحى ليعلم قدره ، ونحو ذلك ، فلا يدل على الرضا ، ولا يبطل به الخيار ، انتهى .
وقال في المقنع : وليس لواحد منهما التصرف إلا بما تحصل به تجربة المبيع ، وجعل في الكافي ، محل الخلاف في غير تجربة المبيع ، وقطع في تجربة المبيع أنه لا يبطل ، ( قلت ) : الصواب أن الاستخدام للتجربة والاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ، ولا تشمله الرواية المطلقة ، ومنشأ هذا القول أن حربا نقل عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الجارية إذا غسلت رأسه أو غمزت رجله أو طبخت يبطل خياره ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ والشارح : يمكن أن يقال : ما قصد به من الاستخدام تجربة المبيع لا يبطل الخيار ، كركوب الدابة ليعلم سيرها ، وما لا يقصد به ذلك يبطل ، كركوب الدابة لحاجته ، انتهى . وهذا هو الصواب ، بل الغالب لا يكون الخيار إلا للتروي ولمعرفة المبيع ، وذلك لا يحصل إلا بالتجربة ، والمقصود أن إدخال المصنف الاستخدام للتجربة في الروايتين مع إطلاقهما فيه نظر ، والرواية على إطلاقها لا تقاوم الرواية الأخرى ، بل الصواب أن محل الروايتين المطلقتين في غير الاستخدام للتجربة ، وأن الاستخدام للتجربة لا يبطل خياره وإن قيل فيه قول المصنف ، والله أعلم .