يثبت بكل تدليس يزيد به الثمن ، كتسويد الشعر وتجعيده ، وتحمير الوجه وجمع ماء الرحى ، واللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وإن حصل بلا تدليس فوجهان ( م 1 ) وقيل : وكذا تسويد كف عبد أو ثوبه ، وعلف شاة ، ومتى علم التصرية خير ثلاثة أيام منذ علم ، وقيل : بعدها على الفور : يخير مطلقا ، ما لم يرض ، كبقية التدليس ، بين إمساكها وفي التنبيه والمبهج والترغيب ومال إليه صاحب الروضة : مع الأرش ، ونقله ابن هانئ وغيره وردها مع صاع تمر سليم ولو زادت قيمته ، نص عليه إن حلبها ، وقيل : إن ردها بها ، وقيل : [ ص: 94 ] أو قمح ، فإن تعذر التمر فقيمته موضع العقد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : كعين أتلفها ، عليه قيمتها ، فظاهره ما يأتي من الخلاف ، ويقبل رد اللبن بحاله بدل التمر ، كردها به قبل الحلب ، وقد أقر له بالتصرية ، وقيل : ولو تغير ، وقيل : لا ، مطلقا ، ولا خيار إن زال العيب أو صار لبنها عادة ، نص عليه في شراء أمة مزوجة فطلقت ، قال في الفصول : لا رجعيا ، وإن في طلاق بائن فيه عدة احتمالين ، وترد المصراة من أمة وأتان ، في الأصح ، مجانا ، لأنه لا يعتاض عنه عادة ، كذا قالوا ، وليس بمانع .
[ ص: 93 ] باب خيار التدليس والغبن ( مسألة 1 ) قوله : وإن حصل بلا تدليس فوجهان ، انتهى :
( أحدهما ) لا خيار له ، وهو ظاهر كلام جماعة .
( والوجه الثاني ) يثبت كفعله ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واقتصر ، عليه في الفائق ، وقطع به في الكافي ، وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين .
( قلت ) : الصواب أنه لا خيار له في حمرة الخجل أو التعب ، وله الخيار إذا حصل التدليس من غير قصد ، كتسويد شعرها لشيء حصل فيه ونحو ذلك ، وذكر في المغني والشرح احتمالا بعدم الخيار في حمرة الخجل والتعب ، ومالا إليه ، وقطعا بثبوت الخيار في غيرهما ، وهو الصواب