صفحة جزء
وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره [ ص: 95 ] فعنه : يكره ، فيقع لازما ، وعنه : يحرم ، فله الرد ( م 2 ) وقاله القاضي وأصحابه ، ما لم يعلم البائع بقدره .

وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يبطل . قدمه في الترغيب وغيره ، ومثله علم المشتري وحده ، كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري ، وقدم ابن عقيل في مفرداته : لا ، لأن المغلب في العلم البائع ، بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ، ومع علمها يصح .

وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره ، وذكرهما جماعة في المكيل ، نقل الميموني : إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله ، نقل المروذي وابن حبان التحريم .


[ ص: 95 ] مسألة 2 ) قوله : وإن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه : يكره ، فيقع لازما ، وعنه يحرم فله الرد ، انتهى :

( إحداهما ) يكره ، اختارها القاضي في المجرد وصاحب الفائق .

( والرواية الثانية ) يحرم ، وهو الصحيح ، نص عليه ، اختاره الخرقي وأبو بكر في التنبيه ، وابن عبدوس وغيرهم ، قال الزركشي : هذا منصوص أحمد ، وعليه الأصحاب ، انتهى . وقدمه في المستوعب والمغني والشرح وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المحرر والرعاية وغيرهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية