وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره [ ص: 95 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يكره ، فيقع لازما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحرم ، فله الرد ( م 2 ) وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، ما لم يعلم البائع بقدره .
وقال أبو بكر وابن أبي موسى : يبطل . قدمه في الترغيب وغيره ، ومثله علم المشتري وحده ، كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري ، وقدم nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في مفرداته : لا ، لأن المغلب في العلم البائع ، بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ، ومع علمها يصح .
وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره ، وذكرهما جماعة في المكيل ، نقل nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله ، نقل المروذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان التحريم .
[ ص: 95 ] مسألة 2 ) قوله : وإن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : يكره ، فيقع لازما ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يحرم فله الرد ، انتهى :
( والرواية الثانية ) يحرم ، وهو الصحيح ، نص عليه ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر في التنبيه ، وابن عبدوس وغيرهم ، قال الزركشي : هذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه الأصحاب ، انتهى . وقدمه في المستوعب والمغني والشرح وغيرهم ، وهو ظاهر كلامه في المحرر والرعاية وغيرهما .