ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن بينهما كر طعام فأراد أحدهما شراء نصيب الآخر : يجوز ولا يسمى كيلا ، فإن سماه كال ، وإن تلقى الركبان والمنصوص : ولو لم يقصد فاشتري منهم وغبنوا ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو لا ، أو باعهم ، فلهم الخيار .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبطل ،
[ ص: 96 ] اختاره
أبو بكر .