ولمن زايده من لا يريد شراء ليغره إذا غبن ، وقيل : بمواطأة البائع ، وهو النجش ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبطل ، اختاره أبو بكر ، كما لو نجش البائع أو واطأ ، في أحد الوجهين ( م 3 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع لازما ، فلا فسخ من غير رضا ، ذكرها في الانتصار في الفاسد هل ينقل الملك ؟ وإن أخبر بأكثر من الثمن فله الخيار .
وفي الإيضاح : يبطل مع علمه ، وقولهم في النجش : ليغر المشتري ، لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه .
وفيه نظر ، وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن ، لكن قال بعضهم : لأنه في معنى النجش ، فيكون القيد مرادا ، ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي ، وسبق المنصوص الخيار ، ويثبت على الأصح لمسترسل [ ص: 97 ] جاهل بالقيمة إذا غبن وفي المذهب : أو جهلها لعجلته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولمسترسل إلى البائع لم يماسكه ، اختاره شيخنا ، وذكره المذهب .
وفي الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : اشتر وماكس ، قال : والمساومة أسهل من بيع المرابحة ، لأنه أمانة ولا يأمن الهوى ، ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الغبن عادة ، وقيل : الثلث ، وقيل : السدس ، والغبن محرم ، نص عليه ، ذكره أبو يعلى الصغير ، وحرمه في الفنون ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : أكرهه ، وفي مفرداته يتخرج البطلان بالغبن ، لقوله : النهي يدل على الفساد .
[ ص: 96 ] مسألة 3 ) قوله في النجش : nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يبطل النجش اختاره أبو بكر ، كما لو نجش البائع أو واطأ ، في أحد الوجهين ، انتهى . وأطلقهما في الفائق :
( أحدهما ) لا يبطل البيع ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح في المغني والشرح ، وقدمه الزركشي وقال : هذا المشهور .
( والوجه الثاني ) يبطل البيع ، قال في الرعايتين والحاويين : وعنه : لا يصح بيع النجش ، كما لو زاد فيها البائع أو واطأ عليه ، قال في الرعاية الكبرى : أو زاد زيد بإذنه ، في أصح الوجهين ، انتهى . وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس ، وقدمه في المحرر .