صفحة جزء
وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ ؟ فيه احتمالان في التعليق والانتصار .

وفي عيون المسائل منع وتسليم ، ثم فرق وقال : لهذا لا يرد الصداق عندهم .

وفي وجه لنا : بعيب يسير [ ص: 98 ] ويرد المبيع بذلك ( م 4 )


[ ص: 98 ] مسألة 4 ) قوله : وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا [ فسخ ] ؟ فيه احتمالان في التعليق والانتصار .

وفي عيون المسائل منع وتسليم ، ثم فرق وقال : ولهذا لا يرد الصداق عندهم .

وفي وجه لنا : بعيب يسير ، ويرد المبيع بذلك ، انتهى .

( قلت ) : الصواب أنه لا غبن في ذلك ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، والله أعلم : والقول بثبوت الغبن قياسا على البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية