وفي الترغيب وغيره : كون
الدار ينزلها الجند عيب ، وعبارة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وجدها بمنزلة قد نزلها الجند ، قالا : أو
اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة تنقص الثمن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا ، من جهة أنه ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل ، وتجويز عوده متوهم ، ونقص القيمة به عادة إن غبن لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب ، وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد ، وظاهر كلامهم :
وبق ونحوه غير معتاد بالدار ، وقاله جماعة في زمننا ، وقرع شديد من كبير ، وهو متجه ، وكونه أعسر ، والمراد لا يعمل باليمين عملها المعتاد . وإلا فزيادة خير . وفي المغني : ليس بعيب ، لعمله بإحدى يديه ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح ، قال
شيخنا : والجار السوء عيب .