[ ص: 104 ] وفي الانتصار ومفردات
أبي يعلى الصغير : لا فسخ بعيب يسير ، كصداع وحمى يسيرة ، وآيات في المصحف ، للعادة ، كغبن يسير ، ولو من ولي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى : ووكيل ، وقال في ولي ووكيل : لو كثر الغبن بطل .
وقال أيضا : يوجب الرجوع عليهما ، وذكر أيضا
الفسخ بعيب يسير ، وأن المهر مثله ، في وجه ، وأن له الفسخ بغبن يسير ، كدرهم في عشرة بالشرط .
وفي مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبي الوفاء وغيره أيضا : لا فسخ بعيب أو غبن [ يسير ] وأن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه والرجوع على ولي ووكيل ، وإن شرط الخيار له الفسخ غبن أم لم يغبن قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك :
من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ، لا يخلو المصحف من هذا . وفي جامع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بعد هذا النص [ قال ] لأنه كغبن يسير ، قال : وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك ، كيسير التراب والعقد في البر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني : لا يسقط شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير ، وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه ، وعليه نسخه في مكانه ، ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد ، وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : لا يستحق الأجرة ، بل يلزمه عوضه وغرامة الكاغد .
وفي الروضة وغيرها : يسير عيب مبيع كالكثير ، وهو نسبة
[ ص: 105 ] قدر النقص إلى قيمته صحيحا ، فيرجع من ثمنه بنسبته ، وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضا وحضور الآخر ، وعليه مؤنته .