ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر ، كولد أمة ، وقيل : يجوز ، كبيعها دون ولد حر ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ : أو دون حمل حر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يرد النماء من عينه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ومثله المتصل .
وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه ، كمهر ، في رواية ، وخيار العيب كخلف في الصفة . قال شيخنا : وعلى المذهب يجبر المشتري على رده أو أرشه ، لتضرر البائع بالتأخير .
[ ص: 105 ] تنبيه )
قوله : في النماء المتصل : وفي المغني في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده ، كذا في النسخة . وصوابه " له أرشه لا رده " صرح به في المغني ، نبه عليه شيخنا ، وهو واضح ، والمعنى يساعده .