وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه ، كقطع ثوب ووطء بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : له الأرش ، ونقل الجماعة قال في الترغيب : وعليه الأصحاب ورده مع أرش نقصه الحادث عنده ( م 4 ) ولو أمكن عوده ، وفيه رواية : كزواله قبل رده .
( مسألة 4 ) قوله : وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : له الأرش ، ونقل الجماعة قال في الترغيب : عليه الأصحاب ورده مع أرش نقصه الحادث عنده ، انتهى . وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وغيرهم .
( إحداهما ) يتعين له الأرش ، قال ابن أبي موسى : هذه الصحيحة عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال ابن منجى في شرحه : هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم ، وقدمه في المقنع والمحرر والنظم وغيرهم ، واختاره أبو بكر وابن أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافه وغيرهم . [ ص: 106 ] والرواية الثانية ) هو مخير بين أخذ الأرش وبين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن ، نقله الجماعة ، قال في التلخيص والترغيب : عليها الأصحاب ، زاد في التلخيص : وهي المشهورة ، قال الزركشي : هي أشهرهما ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار والقاضي أبو الحسين ، ونصرها nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في المغني ، ومال إليها الشارح وصححها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الروايتين ، واختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاوي والفائق وقال : هذا المذهب ( قلت ) : وهو الصواب