صفحة جزء
وإن [ ص: 106 ] زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان ( م 5 ) ونصه : له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب ، نقله حنبل وابن القاسم ، وله رد ثيب وطئها ، على الأصح ، مجانا ، ولهذا له بيعها مرابحة بلا إخبار ، قاله في الانتصار ، وعنه : بمهر مثلها ، والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع .

وقال جماعة : لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه ، والعيب بعد القبض من مشتر .


( مسألة 5 ) قوله : وإن زال بعده يعني بعد رده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان ، انتهى .

( أحدهما ) ليس له الرجوع ( قلت ) : وهو الصواب ، أشبه ما لو زاد البيع ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

والاحتمال الثاني له الرجوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية