[ ص: 108 ] مسألة 6 ) قوله : وإن اشترى ما لم يعلم عيبه إلا بكسره ، ولمكسوره قيمة [ ص: 109 ] كجوز الهند ، nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : له الأرش ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له رده ، وخيره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بينهما ، انتهى .
( إحداهن ) هو مخير بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق والشارح وصاحب الفائق ، قال الزركشي : هذا أعدل الأقوال ، وجزم به الوجيز وغيره ، وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر والشرح والنظم وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وإدراك الغاية وغيرهم .
والرواية الثانية يتعين له الأرش قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في المقنع والرعايتين والحاويين ، وهي وجه في المذهب ، وتخريج في الهداية
والرواية الثالثة له رده ، ولم أرها لغيره بهذه الصفة ، وقيل : يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام ، وإن لم يزد خير ، وهو رواية في الشرح وغيره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله إلا أن يشترط البائع سلامته ، وأطلقهن في المذهب .