صفحة جزء
[ ص: 117 ] يثبت في التولية ، كوليتكه أو بعتكه ، برأس ماله أو برقمه المعلوم . والشركة بيع بعضه بقسطه ، نحو أشركتك في ثلثه ونحوه . وأشركتك ينصرف إلى نصفه ، وقيل : لا يصح . فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه الربع ، وإن لم يعلم فالأصح يصح ، فيأخذ نصيبه ، وقيل : نصفه ، وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز ، ولو قال أشركاني فأشركاه معا ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان ( م 1 ) فلو شركه أحدهما فنصف نصيبه أو ثلثه .


[ ص: 117 ] باب الخيار في البيع بتخيير الثمن والإقالة ( تنبيه )

قوله : فعلى الأول إن قاله الآخر عالما " كذا في النسخ " وصوابه إن قاله لآخر عالم ، أو " قاله آخر " والسياق يدل عليه .

( مسألة 1 ) قوله : وإن [ قال ] أشركاني فأشركاه معا ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان ، انتهى .

( أحدهما ) له الثلث ، وهو الصحيح ، صححه الشيخ في المغني والشارح ، وقدمه في الرعايتين والفائق .

( والاحتمال الثاني ) له النصف ، قدمه ابن رزين في شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية