[ ص: 117 ] يثبت في التولية ، كوليتكه أو بعتكه ، برأس ماله أو برقمه المعلوم . والشركة
بيع بعضه بقسطه ، نحو أشركتك في ثلثه ونحوه .
وأشركتك ينصرف إلى نصفه ، وقيل : لا يصح . فعلى الأول إن قاله الآخر عالما بشركة الأول فله نصف نصيبه الربع ، وإن لم يعلم فالأصح يصح ، فيأخذ نصيبه ، وقيل : نصفه ، وقيل : ونصف نصيب شريكه إن أجيز ،
ولو قال أشركاني فأشركاه معا ففي أخذه نصفه أو ثلثه احتمالان ( م 1 ) فلو شركه أحدهما فنصف نصيبه أو ثلثه .