[ ص: 118 ] والمرابحة بيعه بثمنه وربح معلوم ، وإن
قال : على أن أربح في كل عشرة درهما ، كره ، في المنصوص . نقله الجماعة ، واحتج بكراهة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ونقل
أبو النضر : هو الربا ، واقتصر عليه في زاد المسافر ، ونقل
أحمد بن هاشم . كأنه دراهم بدراهم لا يصح .
وفي الرعاية : إن
جهل مشتر ثمنه عند عقد لم يصح . والمواضعة عكسها ، ويكره فيها ما يكره فيها ،
ولو قال : الثمن مائة ، بعتك به ، ووضيعة درهم من كل عشرة حط من الثمن عشرة فيلزمه تسعون ، وقيل : من أحد عشر ، كعن كل ، ولكل . وقيل : تسعون وتسعة أعشار درهم ، وحكاه
الأزجي رواية ، ويعتبر للأربعة علمهما برأس المال ، ومتى بان الثمن أقل حط الزيادة ، ويحط في المرابحة قسطها ، وينقصه في المواضعة ، أو بان مؤجلا أخذ به مؤجلا ، ولا خيار فيهن ، نص عليه ، اختاره الأكثر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في مؤجل يأخذ به حالا أو يفسخ .